المادة 19
تلتزم المؤسسات المالية و الاعمال و المهن غير المالية المحددة و أي جهة اخرى بتجميد الاموال و الاصول الاخرى الواردة بقرارات التجميد الصادرة من اللجنة او المبلغة منها . و ابلاغ اللجنة فورا بما يتوفر لديها من معلومات بهذا الشأن .
الموضوع: التزام المؤسسات المالية بتجميد الأموال,التزام الأعمال والمهن غير المالية بتجميد الأموال,إبلاغ اللجنة بالمعلومات المتاحة