المادة 5
اولا – يؤسس في البنك مجلس يسمى ( مجلس مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب ) من :
أ – المحافظ رئيسا .
ب – مدير عام مكتب مكافحة غسل الاموال عضوا و نائبا للرئيس .
ج – ممثل عن الجهات التالية لاتقل وظيفته عن درجة مدير عام اعضاء
(1) وزارة الداخلية .
(2) وزارة المالية .
(3) وزارة العدل .
(4) وزارة التجارة .
(5) وزارة الخارجية .
(6) الامانة العامة لمجلس الوزراء .
(7) جهاز المخابرات الوطني .
(8) جهاز الامن الوطني .
(9) هيئة الاوراق المالية .
(10) جهاز مكافحة الارهاب .
د – قاضي لايقل صنفه عن الصنف الثالث يرشحه مجلس القضاء الاعلى .
ثانيا – يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه .
ثالثا – لرئيس المجلس استضافة من يرى ضرورة الاستعانة برأيه دون ان يكون له حق التصويت .
رابعا – يسمى المحافظ مقررا للمجلس , يتولى تبليغ مواعيد جلسات المجلس و جدول اعماله , و تدوين محاضره , وتحرير مخاطباته , و تبليغها الى الجهات ذات العلاقة , و متابعة تنفيذ قرارات المجلس .
الموضوع: تأسيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب,ترکیب اعضای مجلس,نقش رئیس المجلس,نقش نائب رئیس المجلس,وظایف مقرر المجلس