المادة 5

معرف المادة: 9075

رقم المادة : 235

المادة 5 اولا – يؤسس في البنك مجلس يسمى ( مجلس مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب ) من : أ – المحافظ رئيسا . ب – مدير عام مكتب مكافحة غسل الاموال عضوا و نائبا للرئيس . ج – ممثل عن الجهات التالية لاتقل وظيفته عن درجة مدير عام اعضاء (1) وزارة الداخلية . (2) وزارة المالية . (3) وزارة العدل . (4) وزارة التجارة . (5) وزارة الخارجية . (6) الامانة العامة لمجلس الوزراء . (7) جهاز المخابرات الوطني . (8) جهاز الامن الوطني . (9) هيئة الاوراق المالية . (10) جهاز مكافحة الارهاب . د – قاضي لايقل صنفه عن الصنف الثالث يرشحه مجلس القضاء الاعلى . ثانيا – يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه . ثالثا – لرئيس المجلس استضافة من يرى ضرورة الاستعانة برأيه دون ان يكون له حق التصويت . رابعا – يسمى المحافظ مقررا للمجلس , يتولى تبليغ مواعيد جلسات المجلس و جدول اعماله , و تدوين محاضره , وتحرير مخاطباته , و تبليغها الى الجهات ذات العلاقة , و متابعة تنفيذ قرارات المجلس .

الموضوع: تأسيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب,ترکیب اعضای مجلس,نقش رئیس المجلس,نقش نائب رئیس المجلس,وظایف مقرر المجلس