المادة 12

معرف المادة: 9082

رقم المادة : 235

المادة 12 تلتزم المؤسسات المالية و اصحاب الاعمال و المهن غير المالية المحددة بما يأتي : اولا – اعداد و تنفيذ برامج لمنع غسل الاموال و تمويل الارهاب تتضمن : أ – اجراء تقييم لمخاطر غسل الاموال و تمويل الارهاب التي هي عرضة لها , بما يتضمن تحديد و تقويم و فهم هذه المخاطر و اتخاذ اجراءات فعالة للحد منها و توفير هذا التقييم للجهات الرقابية . ب – وضع سياسات و اجراءات و ضوابط داخلية تليق بتطبيق الالتزامات المفروضة في مجال مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب بما يؤدي الى الحد من المخاطر التي جرى تقييمها . ج – وضع و تطبيق معايير نزاهة ملائمة عند اختيار الموظفين . د – التدريب المستمر للمسؤولين و العاملين بما يكفل رفع قدراتهم في فهم مخاطر غسل الاموال و تمويل الارهاب و التعرف على العمليات و التصرفات غير الاعتيادية او المشبوهة و كيفية التعامل معها و تطبيق التدابير الواجب اتباعها بفاعلية . هـ - التدقيق المستقل لاختيار مدى فاعلية السياسات و الاجراءات و مدى تطبيقها . ثانيا – عدم فتح حساب مجهول الهوية او بأسماء وهمية او الاحتفاظ بها . ثالثا – التقيد بما يرد اليها من اسماء محظور التعامل معها سواء اكانوا اشخاصا طبيعية ام معنوية و الصادرة بحقهم قرارات من الجهات المحلية او الدولية ذات العلاقة بغسل الاموال و تمويل الارهاب . رابعا – عدم الافصاح للزبون او المستفيد او أي شخص اخر غير السلطات المختصة بتطبيق احكام هذا القانون عن الاجراءات القانونية التي تتخذ في شأن المعاملات او العمليات المالية المشتبه فيها غسل اموال او تمويل ارهاب . خامسا – أ – ابلاغ المكتب فورا بأية عملية يشتبه في انها تتضمن غسل اموال او تمويل ارهاب سواء تمت هذه العملية ام لم تتم و على وفق نموذج الابلاغ الذي يعده المكتب لهذا الغرض . ب – يستثنى من حكم الفقرة (أ) من هذا البند المحامون و غيرهم من اصحاب المهن القانونية و المحاسبية المستقلين اذا كان حصولهم على المعلومات المتعلقة بتلك المعاملة في الحالة التي يخضعون فيها للسرية المهنية . سادسا – تزويد المكتب بالمعلومات و المستندات التي يطلبها , و على وجه السرعة . سابعا – تقديم السجلات كافة الى المحاكم و الجهات المختصة عند طلبها . ثامنا – عدم التعامل مع المصارف الصورية , او الدخول في علاقات عمل معها او علاقات مصرفية مراسلة معها او مع المؤسسات مرسل اليها تسمح باستخدام حساباته من مصارف صورية . تاسعا – عدم التعامل مع اية مؤسسة مالية تقدم خدماتها للمؤسسات المالية المحظورة عالمياً .

الموضوع: التزام المؤسسات المالية بإعداد وتنفيذ برامج لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب,تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب,وضع سياسات وإجراءات داخلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب,عدم فتح حسابات مجهولة الهوية أو بأسماء وهمية,التقيد بالأسماء المحظورة في التعاملات المالية,عدم الإفصاح عن الإجراءات القانونية المتعلقة بالمعاملات المشبوهة,الإبلاغ عن العمليات المشبوهة,تزويد المكتب بالمعلومات والمستندات المطلوبة,تقديم السجلات للمحاكم عند الطلب,عدم التعامل مع المصارف الصورية