المادة 16
تتولى اللجنة ما يأتي :
اولا – اعمام اسماء الاشخاص المجمدة اموالهم عند نشرها في الموقع الالكتروني الرسمي للجنة العقوبات في مجلس الامن , على الجهات المختصة دون تأخير لغرض اتخاذ الاجراءات اللازمة لتجميد الاموال او الاصول الاخرى للاشخاص المسمين و الكيانات المسماة او اموال الاشخاص و الكيانات التي تعمل بالنيابة عنهم او لمصلحتهم او بتوجيه منهم , و بضمن ذلك الاموال و الاصول الاخرى المستمدة او المتولدة من ممتلكات يمتلكها او يسيطر عليها بصورة مباشرة او غير مباشرة هؤلاء الاشخاص او الكيانات المرتبطة بهم , و للجنة تجميد اموال اصول و فروع و ازواج أي من الاشخاص المسمين اذا وجدت مايبرر ذلك .
ثانيا – تنظيم قائمة محلية , بأسماء الاشخاص الارهابيين و التنظيمات الارهابية , الذين تنطبق عليهم المعايير الخاصة بالتجميد . بناء على المعلومات المقدمة من الجهات المختصة .
ثالثا – تلقي الطلبات الواردة الى وزارة الخارجية من الدول الاجنبية بخصوص تجميد الاموال و الاصول الاخرى لاشخاص مقيمين في جمهورية العراق , و التحقق من توافر المعايير الخاصة بالتجميد و تصدر قرارها بناء على ذلك .
الموضوع: تجميد الأموال,تنظيم قائمة محلية بأسماء الأشخاص الإرهابيين,تلقي الطلبات من الدول الأجنبية بخصوص تجميد الأموال,التحقق من توافر المعايير الخاصة بالتجميد