المادة 6

معرف المادة: 9076

رقم المادة : 235

المادة 6 يصدر رئيس المجلس نظاما داخليا يحدد فيه سير عمل المجلس و اجتماعاته و اكتمال نصابه و اية امور اخرى .

الموضوع: نظام داخلي للمجلس,سير عمل المجلس,اجتماعات المجلس,اكتمال نصاب المجلس,امور اخرى