قانون رقم 27 لسنة 2007 الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1019 لسنة 1979 | 2

عنوان التشريع: قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٠١٩ لسنة ١٩٧٩

التصنيف رواتب واجور

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٢٧

تاريخ التشريع      ٣٠-٠٧-٢٠٠٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٤٤ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٧-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١

استناد

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام الفقرة ( ٦١ / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١ / ٧ / ٢٠٠٧

اصدار القانون الاتي :

المادة ١

يلغى  قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( ١٠١٩ ) لسنة ١٩٧٩ .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

طارق الهاشمي                                      عادل عبد المهدي                           جلال طالباني

نائب رئيس الجمهورية                           نائب رئيس الجمهورية                      رئيس الجمهورية

 

الاسباب الموجبة

لعدم وجود حاجة فعلية لتلك المخصصات للعربي المعين في دوائر الدولة ، شرع هذا القانون .