قانون رقم 9 لسنة 2010 جدول رسوم العلامات والبيانات التجارية العراقية والعربية والاجنبية | 9

عنوان التشريع: جدول رسوم العلامات والبيانات التجارية العراقية والعربية والاجنبية

التصنيف ملكية فكرية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٩

تاريخ التشريع      ٠٧-٠٦-٢٠١٠

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٥٤ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٦-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢

استناد

فحص المسجل لكل علامة /٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار )

جدول رسوم العلامات والبيانات التجارية العراقية والعربية والاجنبية

الملحق بالقانون رقم (٩) لسنة ٢٠١٠ (١)

 

الرسوم المقترحة بالدينار للعلامات والبيانات التجارية العراقية والعربية والأجنبية

١

يستوفي عن كل طلب من طلبات التسجيل:

أ- عن مادة واحدة

ب- عن كل مادة إضافية لغاية (٣) ثلاث مواد

 ج- عن كل مادة إضافية اذا زادت على (٣)   ثلاث مواد

 

(٢٠٠٠٠٠) مئتا الف دينار

(٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار

(١٠٠٠٠) عشرة آلاف دينار على ان لا يزيد الرسم الكلي على (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار

٢

أجور النشر

(٢٠٠٠٠٠) مئتا الف دينار

٣

التسجيل النهائي

أ‌-      عن مادة واحدة

ب‌-  عن كل مادة إضافية لغاية (٣) ثلاثة مواد

ج- عن كل مادة إضافية اذا زادت على (٣) ثلاث مواد

 

(٢٥٠٠٠٠٠) مئتان وخمسون الف دينار

(٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار

(١٠٠٠٠) عشرة آلاف دينار على ان لا يزيد الحد الأعلى للرسم على (٧٠٠٠٠٠) سبعمائة الف دينار

٤

التجديد

أ‌-      عن مادة واحدة

ب‌-   عن كل مادة إضافية لغاية (٣) ثلاث مواد

ج- عن كل مادة إضافية إذا زادت على (٣) ثلاث مواد

 

(٢٥٠٠٠٠٠) مئتان وخمسون الف دينار

(٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار

(١٠٠٠٠) عشرة آلاف دينار على ان لا يزيد الحد الأعلى للرسم على (٧٠٠٠٠٠) سبعمائة الف دينار

٥

غرامة تأخيرية عن تجديد العلامة من تاريخ استحقاقها ولغاية (٦) ستة أشهر

(٥٠%) خمسون من المئة من رسوم التجديد

٦

تحويل الملكية او الدمج

أ‌-      عن مادة واحدة

ب‌-  عن كل مادة إضافية لغاية (٣) ثلاث مواد

ج- عن كل مادة إضافية اذا زادت على (٣) ثلاث مواد

 

(٢٥٠٠٠٠٠) مئتان وخمسون الف دينار

(٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار

(١٠٠٠٠) عشرة آلاف دينار على ان لا يزيد الحد الأعلى للرسم على (٧٠٠٠٠٠) سبعمائة الف دينار

٧

طلبت تغيير اسم صاحب العلامة او عنوانه.

(٢٠٠٠٠٠) مئتا الف دينار

٨

الحجز والرهن للعلامة الواحدة

(١٠٠٠٠) عشرة آلاف دينار لكل مادة على ان لا يزيد على (٢٠٠٠٠٠) مئتين الف دينار

٩

تعديل العلامة

(٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار لكل مادة على ان لا يزيد على (٣٠٠٠٠٠) ثلاثمائة الف دينار

١٠

صور الشهادات

(٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون الف دينار

١١

صور القرارات المتعلقة بقبول العلامة او رفضها او توثيقها او كتب التأييد

(٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار

١٢

فحص المسجل لكل علامة(١)

(٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار

١٣

كل جلسة يعقدها المسجل بطلب من أصحاب العلامة

(٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار

١٤

إشعار الاعتراض عن كل طلب يعترض عليه

(٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار

١٥

تقديم لائحة جوابية رداً عن اشعار الاعتراض او جوابه

(١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار

١٦

طلب الغاء تسجيل او جزء منه لعلامة تجارية

(١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار

١٧

طلب تصحيح السجل او شطب علامة منه

(١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار

١٨

طلب لم يستوف عنه رسم سابق

(٥٠٠٠٠) خمسون الف دينار

١٩

طلب الترخيص

(٢٥٠٠٠٠٠) مئتان وخمسون الف دينار عند التقديم و (٢٥٠٠٠٠٠) مئتان وخمسون الف دينار عند الموافقة

٢٠

كتاب التأييد الموجه الى الهيئة العامة للكمارك

(٥٠٠٠٠) خمسون الف دينار

الهوامش

١- تمتصحيح نص الفقرة -١٢- (فحص المسجل لكل مادة /٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار بموجب البيان المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد(٤٢٤٨) بتاريخ ٢٧-٨-٢٠١٢ حل محلها النص الحالي