قانون رقم 27 لسنة 1974 التعديل الثالث لقانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967 | 3

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم ٤٩ لسنة ١٩٦٧

التصنيف رواتب واجور

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢٧

تاريخ التشريع    ١٢-٠٣-١٩٧٤

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٢٨ | تاريخ العدد: ١٢-٠٣-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٩٠

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير المالية

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٢٠٨ في جلسته المنعقدة تاريخ ٤ – ٣ – ١٩٧٤

اصدار القانون الاتي:-

المادة ١

تلغى الفقرة ١ من المادة الثانية من   قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم ٤٩ لسنة ١٩٦٧ المعدل ويحل محلها ما يلي:-

١ - تسرى احكام هذا القانون على جميع موظفي ومستخدمي الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة ٣

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٢٨ في ١٢ – ٣ – ٩٧٤

الاسباب الموجبة

لوحظ في الاونة الاخيرة ان كافة القوانين الخاصة بالدوائر والمؤسسات شبه الرسمية تنص صراحة على اخضاع منتسبيها لاحكام   قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم ٤٩ لسنة ١٩٦٧ المعدل وقد بات اصدار بيان من وزارة المالية بشمول منتسبي تلك الدوائر باحكام القانون المذكور امرا شكليا لا اكثر ولغرض تسهيل تنفيذ احكامه دون حاجة لاصدار البيان فقد شرع هذا القانون