قانون رقم 10 لسنة 1992 تعديل قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984 | 2

عنوان التشريع: تعديل قانون التجارة رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٤

التصنيف التجارة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٠

تاريخ التشريع    ٢٠-١٠-١٩٩٢

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٤٠٢ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٤-١٩٩٢ | رقم الصفحة: ٢٣٧ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٢ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية و الاربعين من الدستور

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ١٠٥ بتاريخ ٦-٤-١٩٩٢

اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

تلغى الفقرة ثالثا من المادة ١٧٥ من  قانون التجارة ذي الرقم ٣٠ لسنة ١٩٨٤ .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون بعد مضي مدة ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بالنظر لطول مدة تقادم دعوى حامل الصك على المسحوب عليه ( المصرف ) المنصوص عليها في الفقرة ( ثالثا ) من المادة (١٧٥) من قانون التجارة ذي الرقم (٣٠) لسنة ١٩٨٤ , ولان كلمة ( الملتزمين ) الواردة في الفقرة (اولا ) من المادة المذكورة تسري على المصرف ايضا في حالة الغاء الفقرة ( ثالثا ) , و لاجل تيسير اعمال المصرف و استقرار المعاملات .

شرع هذا القانون