عنوان التشريع: تعديل قانون التجارة رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٤
التصنيف التجارة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٠
تاريخ التشريع ٢٠-١٠-١٩٩٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٤٠٢ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٤-١٩٩٢ | رقم الصفحة: ٢٣٧ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٢ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ١٠٥ بتاريخ ٦-٤-١٩٩٢
اصدار القانون الاتي :-
المادة ١
تلغى الفقرة ثالثا من المادة ١٧٥ من قانون التجارة ذي الرقم ٣٠ لسنة ١٩٨٤ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون بعد مضي مدة ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بالنظر لطول مدة تقادم دعوى حامل الصك على المسحوب عليه ( المصرف ) المنصوص عليها في الفقرة ( ثالثا ) من المادة (١٧٥) من قانون التجارة ذي الرقم (٣٠) لسنة ١٩٨٤ , ولان كلمة ( الملتزمين ) الواردة في الفقرة (اولا ) من المادة المذكورة تسري على المصرف ايضا في حالة الغاء الفقرة ( ثالثا ) , و لاجل تيسير اعمال المصرف و استقرار المعاملات .
شرع هذا القانون