قانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠١٣ تعديل قانون ضبط الاموال المهربة والممنوع تداولها في الاسواق المحلية رقم (١٨) لسنة ٢٠٠٨ | 2

عنوان التشريع: قانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠١٣ تعديل قانون ضبط الاموال المهربة والممنوع تداولها في الاسواق المحلية رقم (١٨) لسنة ٢٠٠٨

التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ٢٣

تاريخ التشريع      ٢٦-٠٨-٢٠١٣

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٨٧ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٨-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ١

الاستناد

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولا) من  المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٨-٨-٢٠١٣

إصدار القانون الاتي :

المادة ١

يلغى نص البند (اولا ) من المادة (٦) من القانون ويحل محله ما يأتي :

المادة –٦– اولا ـ تتحمل وزارة المالية مبالغ المكافآت المصروفة وفق احكام   المادة (٤) من هذا القانون بالنسبة للمواد التي يتم اتلافها من وزارة التجارة.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                  ع. جلال الطالباني

                                                   رئيس الجمهورية

                                                  د.خضير الخزاعي

الاسباب الموجبة

بالنظر لعدم وجود مكافأة تمنح للمخبرين والاشخاص الذين يقومون بالكشف عن الاموال المهربة والممنوع تداولها في الاسواق المحلية تمنح وفق المادة (٥) من قانون ضبط الاموال المهربة والممنوع تداولها في الاسواق المحلية رقم (١٨) لسنة ٢٠٠٨ وبغية تصحيح الخطأ الوارد في (البند/اولاً) من  المادة(٦) من القانون المذكور. شُرع هذا القانون.