عنوان التشريع: التعديل الاول لقانون وزارة التجارة ذي الرقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٩
التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٥٣
تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٩٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٢٠ | تاريخ العدد: ١٣-٠٨-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٣٩٠ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:-
المادة ١
تحذف الفقرة (٢) من المادة الثالثة من قانون وزارة التجارة ذي الرقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٩ ويحل محلها ما ياتي:
٢ الشركات والتشكيلات الادارية المرتبطة بالوزارة:
ا الشركة العامة لتجارة الحبوب.
ب الشركة العامة لتصنيع الحبوب.
ج الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية.
د الشركة العامة للاسواق المركزية.
هـ الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية.
و الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن.
ز الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية.
ح صندوق دعم التصدير.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لسعة نشاط تجارة الحبوب ولاختلاف طبيعة هذا النشاط عن عمليات التصنيع ولضمان استمرارية تشغيل معامل الطحين والاشراف والرقابة عليها وعلى المخابز والافران ومتابعتها بشكل فعال فقد وجد من الضروري استحداث شركة عامة متخصصة في هذه المجالات ومن اجل تنفيذ ذلك.
شرع هذا القانون.