عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني للامر رقم ( ٣٠ ) لسنة ٢٠٠٣ اصلاح رواتب وظروف عمل موظفي الدولة
التصنيف رواتب واجور
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٣١
تاريخ التشريع ٢٠-٠٨-٢٠٠٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٤٥ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٨-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٢
استناد
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام الفقرة ( ٦١ / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٦ / ٨ / ٢٠٠٧
اصدار القانون الاتي :
المادة ١
يلغى جدول الرواتب المشار اليه في الملحق ( ا ) من الامر رقم ( ٣٠ ) لسنة ٢٠٠٣ ويحل محله الجدول المرفق طيا ويعمل به ابتداء من ١ / ١ / ٢٠٠٧ .
المادة ٢
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بهدف مساعدة فئة الموظفين من الدرجات الوسطى والدنيا ورفع مستواهم المعاشي ، شرع هذا القانون .