قانون رقم 31 لسنة 2007 التعديل الثاني للامر رقم ( 30 ) لسنة 2003 اصلاح رواتب وظروف عمل موظفي الدولة | 2

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني للامر رقم ( ٣٠ ) لسنة ٢٠٠٣ اصلاح رواتب وظروف عمل موظفي الدولة

التصنيف رواتب واجور

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٣١

تاريخ التشريع      ٢٠-٠٨-٢٠٠٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٤٥ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٨-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٢

استناد

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام الفقرة ( ٦١ / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٦ / ٨ / ٢٠٠٧

اصدار القانون الاتي :

المادة ١

يلغى جدول الرواتب المشار اليه في الملحق ( ا ) من  الامر رقم ( ٣٠ ) لسنة ٢٠٠٣ ويحل محله الجدول المرفق طيا ويعمل به ابتداء من ١ / ١ / ٢٠٠٧ .

المادة ٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

  طارق الهاشمي                        عادل عبد المهدي                            جلال طالباني

نائب رئيس الجمهورية                نائب رئيس الجمهورية                       رئيس الجمهورية

 

الاسباب الموجبة

بهدف مساعدة فئة الموظفين من الدرجات الوسطى والدنيا ورفع مستواهم المعاشي ، شرع هذا القانون .