قانون رقم 97 لسنة 1983 التعديل الاول لقانون الاحصاء رقم 21 لسنة 1972 | 2

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الاحصاء رقم ٢١ لسنة ١٩٧٢

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٩٧

تاريخ التشريع    ١٤-١١-١٩٨٣

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٦٧ | تاريخ العدد: ١٤-١١-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٧٨٦ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

تلغى المادة الثامنة من قانون الاحصاء رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٧٢ ويحل محلها ما ياتي : -

المادة الثامنة – ١ – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على خمسة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل مكلف من غير الموظفين او العمال في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية. امتنع قصدا عن تقديم المعلومات الاحصائية الملزم بتقديمها بموجب احكام هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس عند تكرار فعل الامتناع.

٢ – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل مكلف من غير الموظفين او العمال في الدوائر الرسمية او شبه الرسمية قدم معلومات احصائية كاذبة وهو يعلم بذلك.

٣ – اذا كان المكلف شخصا معنويا خاصا طبقت عليه احكام المادة ( ٨٠ ) من  قانون العقوبات رقم ( ١١١ ) لسنة ١٩٦٩.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة