عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم ٤٩ لسنة ١٩٦٧
التصنيف رواتب واجور
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٥٦
تاريخ التشريع ٢٣-٠٥-١٩٧٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢١٤٥ | تاريخ العدد: ٠١-٠٦-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢
استناد
قرار رقم ( ٣٢٤ )
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناذا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت وبناء ما عرضه وزير المالية :
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣ - ٥ - ١٩٧٢ .
اصدار القانون الاتي : -
المادة ١
يضاف ما ياتي الى اخر مادة ٢ المعدلة من قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم ٤٩ لسنة ١٩٦٧ المعدل ويكون الفقرة ( ٦ ) لها :
٦_ لوزير المالية ان يصدر بيانا بزيادة مدة الخدمة التي تحتسب تقاعدية بموجب الفقرة ( ٢ ) المعدلة من مادة ٢ من هذا القانون الى ما لا يزيد على خمس عشرة سنة وفق الشروط الواردة فيها . وتحدد مدة تقديم الطلبات بموجب البيان المذكور بستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة ٢
تسري احكام هذا القانون على الموظف او المستخدم الموجود في الخدمة في تاريخ تنفيذه .
المادة ٣
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
المادة ٤
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
امضى قسم من العاملين في خدمة بعض المؤسسات والشركات المؤمنة مددا طويلة قبل تاميمها وقد احتسبت لهم عشر سنوات منها الاغراص التقاعد بموجب القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٦٧ المعدل ولغرض تمكينهم من الاستفادة من بقية خدماتهم السابقة فقد ارتؤى تعديل القانون المذكور بما يؤمن جعل هذه المدة لا تزيد على خمس عشرة سنة لهم بدلا من عشر سنوات وفسح المجال لاحتساب مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة لمن لم تحتسب لهم مدة العشر سنوات في حينه بسبب عدم تقديمهم طلبا باحتسابها ضمن المدة القانونية لذا شرع هذا القانون .