قانون اجور واثمان خدمات ومبيعات الانواء الجوية رقم (1) لسنة 1985 | 4

عنوان التشريع: قانون اجور واثمان خدمات ومبيعات الانواء الجوية رقم (١) لسنة ١٩٨٥

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١

تاريخ التشريع    ٢١-٠١-١٩٨٥

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٢٩ | تاريخ العدد: ٢١-٠١-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٣٨ | عدد الصفحات: ٢

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢١) بتاريخ ٥-١-١٩٨٥ .

اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

تستوفي الهيئة العامة للانواء الجوية العراقية عن الخدمات والمبيعات التالية، الاجور والاثمان التي يحددها وزير النقل والمواصلات بتعليمات : ­

اولا ­ الاستنساخ ويشمل : ­

ا ­ القيود .

ب ­ المخططات .

جـ ­ تصوير المستندات .

ثانيا ­ التنقيب والاحصاء .

ثالثا ­ الاستشهادات .

رابعا ­ الابحاث والاستشارات الفنية التي تتطلب التفرغ التام لموظف الانواء .

خامسا ­ المطبوعات الخاصة بالانواء وتشمل : ­

ا ­ اطلس مناخ العراق .

ب ­ تقرير المناخ الشهري .

جـ ­ تقرير المناخ السنوي .

د ­ نشرة احصائية .

هـ ­ خارطة توزيع الامطار .

و ­ النشرة الزراعية الشهرية .

سادسا ­ نصب محطة رصد جوي .

سابعا ­ التدريب ويشمل :

ا ­ دورة التنبؤ الجوي .

ب ­ دورة الرصد الاساسية .

جـ ­ دورات تخصصية اخرى .

ثامنا ­ اثمان الاجهزة الخاصة بالانواء التي تستعمل للاغراض الخاصة .

تاسعا ­ اجور صيانة ومعايرة الاجهزة الانوائية التي تستعمل للاغراض الخاصة

المادة ٢

اولا ­ تعفى الجهات التالية من الاجور والاثمان الواردة في هذا القانون .

ا ­ الهيئات والمنظمات العالمية .

ب ­ جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة .

جـ ­ مؤسسات الانواء الجوية العربية والاجنبية .

ثانيا ­ تعفى الجهات العراقية التالية من اثمان المطبوعات الواردة في البند (خامسا) من المادة الاولى من هذا القانون :

ا ­ طلبة المراحل الدراسية كافة .

ب ­ الباحثون في المؤسسات العلمية .

جـ ­ المكتبات العامة .

المادة ٣

يلغى  قانون اجور واثمان الانواء رقم (١٣٧) لسنة ١٩٧٢ .

المادة ٤

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                               صدام حسين

                                       رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة

حيث أن الأجور والأثمان الواردة في  القانون رقم (١٣٧) لسنة ١٩٧٢   التي تستوفى عن الخدمات والمبيعات التي تقوم بها الهيئة العامة للأنواء الجوية العراقية لم تعد تتناسب مع التكاليف والجهود التي تبذل في إعدادها وتهيئتها .

ولغرض توفير المرونة اللازمة في تحديد الأثمان والأجور بأوقاتها وفق تعليمات يصدرها وزير النقل والمواصلات .

فقد شرع هذا القانون .