قانون رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ | 18

عنوان التشريع: قانون رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤

التصنيف رواتب واجور

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢٦

تاريخ التشريع    ٣١-١٢-٢٠١٩

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٦٦ | تاريخ العدد: ٠٩-١٢-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٦

الاستناد

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولا) من المادة (٦١)  والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٤ / ١٢ / ٢٠١٩

إصدار القانون الآتي :

المادة ١

يلغى نص المادة (١٠) من قانون التقاعد الموحد  رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ ويحل محله ما يأتي :

المادة -١٠- تتحتم إحالة الموظف الى التقاعد في إحدى الحالتين الآتيتين :

اولا : عند إكماله (٦٠) ستين سنة من العمر وهو السن القانونية للإحالة الى التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته.

ثانيا : اذا قررت اللجنة الطبية الرسمية عدم صلاحيته للخدمة.

المادة ٢

أولاً : يستثنى من إحكام السن القانونية للإحالة الى التقاعد ما يأتي :

أ‌. المشمولون بقانون الخدمة الجامعية من حملة اللقب العلمي(أستاذ وأستاذ مساعد).

ب‌. الأطباء العدليون وأطباء التخدير وأطباء الطب النفسي.

ج‌. المستشارون والمستشارون المساعدون في مجلس الدولة.

د. المشمولون بقانون الفصل السياسي رقم (٢٤) لسنة ٢٠٠٥ المعدل وذوو الشهداء من الدرجة الأولى والثانية المشمولون بقانون مؤسسة الشهداء رقم (٢) لسنة ٢٠١٦ وقانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠٠٩  وقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٣.

هـ. الطيارون المدنيون ممن يعمل منهم بقيادة الطائرات وبشكل علمي ولديه ترخيص عمل نافذ في حينه.

ثانيا : يكون السن القانونية للإحالة الى التقاعد المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة عند إكماله (٦٣) ثلاثة وستين سنة من العمر ما عدا الفقرة (د) يكون السن التقاعدي لا يزيد على (٦٥) خمسة وستين سنة من العمر.

المادة ٣

يلغى نص المادة (١٣) من هذا القانون  ويحل محله ما يأتي :

لا يمنع عزل الموظف او فصله او تركه الخدمة او الاستقالة او الإقصاء من الوظيفة او فسخ العقد او الاستغناء عن خدماته من استحقاقه الحقوق التقاعدية , ويستحق ٧٥% من الحد الأدنى للراتب التقاعدي ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد أكمل سن (٤٥) خمس وأربعين سنة من عمره ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (١٥) خمس عشرة سنة وفي كل الأحوال لا يصرف الراتب التقاعدي عن المدة السابقة لتاريخ أكماله السن المذكور.

المادة ٤

يعدل نص البند (ثانيا) من المادة (١٤) من هذا القانون  ويكون على النحو الاتي :

يحال الموظف المنصوص عليه في البند (أولا) من المادة (١٤) الى التقاعد لإكماله السن القانونية او لأسباب صحية بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبط بوزارة .

المادة ٥

يلغى نص البنود ( أولا, رابعا, تاسعا) من المادة (٢١)  ويحل محله ما يأتي :

المادة (٢١) -أولا- يستحق المحال الى التقاعد الراتب اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (١٥) خمس عشرة سنة ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد أكمل (٤٥) خمساً وأربعين سنة من عمره وفي كل الأحوال لا يصرف عن المدة السابقة لتأريخ إكماله السن المذكورة باستثناء حالات الوفاة والاستشهاد والإحالة الى التقاعد لأسباب صحية والمحالين الى التقاعد وفقا لإحكام البندين (ثانيا و ثالثا) من المادة (١٢) من قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤.

رابعا : أ. يكون الحد الأدنى للراتب التقاعدي للمتقاعد (٤٠٠,٠٠٠) دينار(اربعمائة الف دينار) شهريا.

ب. يمنح المتقاعد عن خدماته مخصصات تحسين معيشة ليصبح مجموع ما يتقاضاه من راتب تقاعدي والمخصصات ( الشهادة , تحسين المعيشة ) لايقل عن (٥٠٠,٠٠٠) دينار (خمسائة الف دينار) شهريا.

تاسعا : أ. يصرف للمحال الى التقاعد ولديه خدمة لا تقل عن (٢٥) خمس وعشرين سنة مكافأة نهاية الخدمة وتحتسب على أساس كامل الراتب الأخير والمخصصات مضروبا ب (١٢) ويسري على الحالات من تاريخ نفاذ التعديل.

ب. يسري حكم الفقرة (أ) من هذا البند على الموظف المتوفي في الخدمة ممكن لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (٢٥) خمس وعشرين سنة ويصرف مبلغ مكافأة نهاية الخدمة الى خلفه المستحق ويشمل الحالات السابقة الواقعة بعد ١ /١ /٢٠١٤.

المادة ٦

يضاف ما يأتي الى نص المادة (٢١) من هذا القانون ويكون البندين (ثاني عشر وثالث عشر) منها :

المادة -٢١- ثاني عشر : يستحق المفصول السياسي غير المعين الراتب التقاعدي وفقا لأحكام هذا القانون اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (١٥) خمس عشر سنة وعمره لايقل عن (٤٥) خمس وأربعين سنة على ان يتم دفع التوقفيات التقاعدية.

ثالث عشر: تسري أحكام هذا القانون على العاملين في دوائر الدولة بصفة عقد (موظف مؤقت) من المشمولين بقرار مجلس الوزراء المرقم (٣١٥) لسنة ٢٠١٩ على ان تستقطع التوقيفات التقاعدية المساوية لراتب قرينه الموظف على الملاك الدائم في ذات دائرته ويستحق الراتب التقاعدي اذا كانت لديه خدمة عقدية لا تقل عن (١٥) سنة وأكمل سن (٥٠) سنة من العمر وبنسبة (٧٥%) من الحد الادنى من الراتب التقاعدي.

المادة ٧

يلغى نص المادة (٢٤) من هذا القانون  ويحل محله ما يأتي :

يستحق الموظف المحال الى التقاعد بعد إعادة تعيينه الحقوق التقاعدية وفقا لاحكام هذا القانون بعد اضافة خدمته التقاعدية الأخيرة الى خدمته التقاعدية السابقة ولا يجوز ان يقل راتبه التقاعدي الاخير عن راتبه التقاعدي بتأريخ اعادة تعيينه او راتب تقاعد قرينه الذي لم يعاد الى الخدمة والذي يماثله بالدرجة والاختصاص.

المادة ٨

يلغى نص المادة (٢٧) من هذا القانون  ويحل محله ما يأتي :

المادة -٢٧- تقطع الحصة التقاعدية عن الزوجة او البنت او الأخت عند الزواج او التعيين وتعاد لها عند الطلاق او الترمل او ترك الوظيفة مع مراعاة توافر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المادة (٢٦).

المادة ٩

تلغى النصوص القانونية كافة التي تقرر للموظف سناً قانونيا اخر للتقاعد باستثناء :

اولا : القوانين الخاصة بالسلطة القضائية .

ثانيا : قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (٣) لسنة ٢٠١٠ المعدل.

المادة ١٠

تلغى النصوص القانونية كافة التي تسمح بالجمع بين راتبين او اكثر ويستثنى من ذلك السجناء السياسيين وذوو الشهداء وضحايا الارهاب وحسب القوانين النافذة.

المادة ١١

يلغى البند (رابعا) من المادة (٤٥) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري  رقم (٣) لسنة ٢٠١٠ المعدل.

المادة ١٢

تضاف لأغراض التقاعد الى خدمة العامل في الإشعاع الذي قضى على الاقل مدة خمس سنوات في خدمة فعلية (٣٠%) ثلاثون من المائة من خدمته الفعلية .

المادة ١٣

تلغى المادة (١١) من اصل القانون رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ .

المادة ١٤

يعاد احتساب الرواتب التقاعدية للمحالين الى التقاعد قبل نفاذ هذا التعديل او خلفهم اسوة بأقرانهم المشمولين بأحكام القانون بتاريخ نفاذه على ان لايترتب أي اثر مالي عن الفترة السابقة.

المادة ١٥

يستحق المشمولين بأحكام قانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨  المعدل الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون على ان يتم تدقيق المعاملات من قبل ديوان الرقابة المالية قبل الصرف ولا يعمل باي قرار خلاف ذلك.

المادة ١٦

تسري أحكام المادة (٣٥/ خامسا/ أ) من قانون التقاعد الموحد  رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ على الطيارين المدنيين.

المادة ١٧

يضاف ما يأتي الى البند (اولا) من نص المادة (٢٦) من هذا القانون  ويكون الفقرة (ز) منها :

المادة -٢٦- اولا : ز- الابن او البنت من ذوي الاحتياجات الخاصة اذا كان عاجزا عجزا (٧٥%) فما فوق بغض النظر عن العمر.

المادة ١٨

ينفذ هذا القانون من تاريخ ٣١ / ١٢ /٢٠١٩ وينشر في الجريدة الرسمية .

                                                                        برهم صالح

                                                                    رئيس الجمهورية

الأسباب الموجبة

لغرض تحسين الواقع المعيشي للمتقاعدين وتحقيق المساواة والعدالة في احتساب الحقوق التقاعدية وللاستفادة من الدرجات الناتجة عن حركة الملاك في استقطاب الملاكات الشبابية و تعديل السن القانونية  الوجوبي للإحالة الى التقاعد , شرع هذا القانون.