قانون رقم 34 لسنة 1984 تعديل قانون رقم 134 لسنة 1973 (المؤسسة العامة للتنمية الصناعية) | 2

عنوان التشريع: تعديل قانون رقم ١٣٤ لسنة ١٩٧٣ (المؤسسة العامة للتنمية الصناعية)

التصنيف مؤسسات عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٣٤

تاريخ التشريع    ٢٣-٠٤-١٩٨٤

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٩٠ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٤-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٣١٠ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور المؤقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٤١٢) بتاريخ ٤-٤-١٩٨٤.

اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

تلغى المادة الخامسة من القانون رقم ١٣٤ لسنة ١٩٧٣ المعدلة بموجب القانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٧٩ ويحل محلها ما ياتي :

المادة الخامسة : ا - يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة يؤلف بامر وزارة يصدر عن وزير الصناعات الخفيفة ويتالف من :

ا‌- رئيس المؤسسة العامة للتنمية الصناعية – رئيسا.

ب‌- مدير عام المصرف الصناعي – عضوا.

ج - مدير عام التنظيم والمساعدات العامة – عضوا.

د - مدير عام المديرية العامة لشؤون شركات القطاع المختلط – عضوا.

هـ - مدير عام المديرية العامة للتعاونيات والمجمعات الصناعية – عضوا.

و - ممثل عن وزارة الحكم المحلي (مدير البلديات العام) – عضوا.

ز - ممثل من ذوي الخبرة والاختصاص يتم ترشيحه من قبل وزير الصناعات الخفيفة وموافقة رئاسة الجمهورية – عضوا.

ح‌- ممثل من القطاع الصناعي الخاص يرشحه الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية – عضوا.

خ‌- ط - ممثل من الاتحاد العام لنقابات العمال عضو المكتب التنفيذي – يرشحه رئيس الاتحاد – عضوا.

٢ - تكون مدة عضوية الاعضاء الوارد ذكرهم في الفقرات (ز، ح، ط) اعلاه ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

٣ - يتم تعيين عضوين احتياط بذات الطريقة يحلان محل العضوين المشار اليهما في الفقرتين (ز، ح) عند غيابهما لاي سبب كان.

٤ - يضاف الى عضوية المجلس مدير عام اية مديرية عامة تنشا في المستقبل تابعة للمؤسسة العامة للتنمية الصناعية

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                               صدام حسين

                                                       رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بغية سرعة حسم القضايا المعروضة على مجلس ادارة المؤسسة نهضت الحاجة الى ضرورة تقليص عدد اعضائه من ١٤ عضوا الى ٩ اعضاء وذلك باستبعاد بعض ممثلي الجهات الممثلة في المجلس لبعدها عن نشاط واختصاصات المؤسسة ولتكريس جهودهم لاعمالهم الرئيسية في دوائرهم اضافة الى الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الصناعية بهدف اغناء قرارات المجلس بالدراسات والتوجيهات الموضوعية والاستشارية لتحقيق الاهداف المرسومة في الخطط الاستثمارية الصناعية ولمتابعة تنفيذ البرامج الانتاجية بالسرعة المطلوبة لهذه الاسباب شرع هذا القانون.