قانون رقم 27 لسنة 1984 التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي رقم 78 لسنة 1982 | 2

عنوان التشريع: التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي رقم ٧٨ لسنة ١٩٨٢

التصنيف مؤسسات عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢٧

تاريخ التشريع    ٠١-٠١-١٩٨٤

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٨٦ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٣-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٢١٤ | عدد الصفحات: ٢

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية و الاربعين من الدستور

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٣٠٣ بتاريخ ١١-٣-١٩٨٤

اصدار القانون الاتي :

المادة ١

تلغى  المادة الثامنة من  القانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٨٢ ويحل محلها ما ياتي :

المادة الثامنة :

١- تمول ميزانية النفقات الجارية والراسمالية لمركز المؤسسة كاملة من الميزانية الاعتيادية للدولة.

٢- تمول ميزانية النفقات الجارية والراسمالية لكل من المنشاة العامة للانشاء الصناعي المباشر والمنشاة العامة للاسكان الصناعي من الميزانية الاعتيادية للدولة.

٣- يحدد راسمال المنشاة العامة للانشاء الصناعي المباشر بـ (٢) مليوني دينار يدفع بكامله من خطة التنمية القومية لتمويل النفقات الاستثمارية للمنشاة.

المادة ٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١-١-١٩٨٤.

                                                                                   صدام حسين

                                                                           رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

لغرض حصر تمويل نفقات الموازنة الادارية الجارية لوحدات القطاع الاشتراكي غير الانتاجية – بما فيها النفقات الراسمالية التي تتطلبها العملية الادارية في الامد القريب (كالاثاث ووسائط النقل ومعدات المكاتب والكتب) بالموازنة الاعيتادية للدولة، واقتصار تخصيصات المنهاج الاستثماري المركزي (الخطة) على النفقات الاستثمارية فقط.

وبغية تحقيق التوافق القانوني مع الواقع الفعلي الذي بموجبه تم ادارج تخصيصات المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي والمنشاة العامة للانشاء الصناعي المباشري والمنشاة العامة للاسكان الصناعي التابعتين لها ضمن الموازنة الاعتيادية للدولة اعتبارا من ١-١-١٩٨٤ وفقا لتعليمات رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية بكتابها المرقم م/١٣٨٤ في ١١-٩-١٩٨٢.

ولغرض تحديد راسمال المنشاة العامة للانشاء الصناعي المباشر وفقا لقرار مجلس التخطيط المرقم (١٠) المتخذ بالجلسة (٥) بتاريخ ٢٣-٥-١٩٨٣.

فقد شرع هذا القانون.