عنوان التشريع: قانون منع الضوضاء رقم (٢١) لسنة ١٩٦٦
التصنيف بيئة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢١
تاريخ التشريع ٢٠-٠٢-١٩٦٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٢٤٠ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٣-١٩٦٦ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٣
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٦ | رقم الصفحة: ١٠٦
ملاحظات الغي هذا القانون بموجب قانون السيطرة على الضوضاء رقم (٤١) لسنة ٢٠١٥
استناد
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا لاحكامالمادة ٤٤ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الاتي :
المادة ١
يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة ازاءها :
١- السلطة المختصة – متصرف اللواء ومن يخوله من الموظفين الاداريين .
٢- وسيلة البث – كل جهاز يؤدي الى احداث الصوت او نقله او تكبيره سواء كان اشتغاله بالكهرباء او بغيره كالمسجل ومكبرة الصوت والتلفزيون والمذياع وغيرها .
٣- رجال السلطة – منتسبو الشرطة والامن المختصون .
المادة ٢
١ - لا يجوز استعمال وسائل البت في الاماكن العامة بكيفية تؤدي الى اقلاق راحة الغير ولا يجوز استعمال هذه الوسائل في الاماكن الخاصة بكيفية تؤدي الى اقلاق راحة الغير اذا وقعت شكوى من المتضرر .
٢ - لا يجوز مطلقا نصب مكبرات الصوت بانواعها المختلفة خارج الاماكن العامة او الخاصة ، ويجوز نصبها داخل هذه الاماكن باجازة من مركز الشرطة المختص على ان يمنع استعمالها مطلقا بين الساعة العاشرة مساء والثامنة صباحا .
المادة ٣
على مركز الشرطة المختص البت في طلب منح الاجازة خلال مدة ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الطلب عدا الحالات المستعجلة فيجب البت فيها في نفس اليوم الذي قد فيه الطلب . ولذي العلاقة الاعتراض على قرار الرفض لدى السلطة المختصة خلال ثلاثة ايام من تاريخ الرفض وعلى السلطة المختصة البت في الاعتراض في اليوم نفسه .
المادة ٤
لرجال السلطة حق الاشراف والمراقبة فيما يخص استعمال وسائل البت في الاماكن العامة ولهم اتخاذ الاجراءات القانونية بين المخالفين .
المادة ٥
يعاقب من يخالف احكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على عشرين دينارا او الحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام او بالعقوبتين معا .
وفي حالة تكرر المخالفة يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على الخمسين دينارا او الحبس مدة لا تزيد على شهر واحد او بالعقوبتين معا ولا يمنع ذلك من فرض عقوبة اذا ينص عليها قانون اخر .
وللمحكمة ان تحكم في كل الاحوال بمصادرة وسيلة البت بالاضافة الى فرض العقوبة .
المادة ٦
يعتبر رب الاسرة والمسؤول عن المكان العام او الخاص مخالفا لاحكام هذا القانون عند عدم معرفة الفاعل الاصلي .
المادة ٧
يجوز اصدار انظمة او تعليمات لتسهيل تطبيق احكام هذا القانون .
المادة ٨
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة ٩
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر ذي القعدة لسنة ١٣٨٥ المصادف لليوم العشرين من شهر شباط لسنة ١٩٦٦ .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
كاظم الرواف
وزير العدل
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
ووكيل وزير الدفاع
محمود حسن جمعة
وزير الاصلاح الزراعي
فارس ناصر الحسن
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
ووكيل وزير الاشغال
والاسكان
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
مصطفى عبد الله طه
وزير الصناعة
سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير التخطيط
حسن ثامر
وزير الشؤون البلدية
والقروية
ووكيل وزير الزراعة
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
سلمان الصفواني
وزير الدولة
ووكيل وزير الثقافة
والارشاد
مصلح النقشبندي
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد ١٢٤٠ في ٦-٣-١٩٦٦
الأسباب الموجبة
الملحق
لما كانت الحرية الشخصية والحريات العامة الاخرى جميعا مكفولة للمواطنين بموجب الدستور الموقت ولما كان من الواجب الحكومة رعاية مصالح الناس وراحتهم وحماية الحقوق المواطنين كافة . ولما كان استعمال الحق مكفولا للجميع بشرط عدم تاثيره على حقوق الاخرين وحرياتهم وراحتهم وحيث لوحظ في السنوات الاخيرة خاصة وبعد انتشار بعض وسائل البث التي ه من وسائل الترفيه والتثقيف اخذ يستعملها بعض الناس بصورة تدعو الى اقلاق راحة المواطنين الاخرين الامر الذي ادى الى نشوء بعض المنازعات العنيفة وارتكاب بعض الجرائم احيانا .
وحيث ان المواطنين كافة الحق المطلق بالتمتع بالهدوء والسكينة وهذا الحق اشد لزوما بالنسبة للمرض والمتعبين والمرهقين عصبيا وطلاب المدارس والكليات الذين اصبحوا يلاقون الامرين من جراء تلك الاصوات اثناء مراجعاتهم دروسهم لذا اضحى من الضروري وضع حد للفوضى بتنظيم استعمال وسائل البث بمختلف انواعها تحقيقا للسكينة العامة التي يجب على السلطات الحكومية تامينها للمواطنين كافة .
لهذا شرع هذا القانون .