عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٦
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٢٦
تاريخ التشريع ٠٣-١١-١٩٧٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٩٠ | تاريخ العدد: ٠٣-١١-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١
ملاحظات يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٧٣
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٤٢ من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥ - ١٠ - ١٩٧٣.
اصدار القانون الاتي : -
المادة ١
تصحح العبارة المضافة الى اخر الفقرة (د) منالمادة الثالثة من قانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٦ بموجب مادة ١ من القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٧٣ وتقرا على الوجه الاتي : -
ويعفى السكر الابيض المصنوع من قصب السكر والبنجر السكري المنتج محليا من هذا المكس.
المادة ٢
يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٧٣ ويتولى الوزراء تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة