قانون رقم 126 لسنة 1973 التعديل الثالث لقانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٦ | 2

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٦

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٢٦

تاريخ التشريع    ٠٣-١١-١٩٧٣

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٩٠ | تاريخ العدد: ٠٣-١١-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١

ملاحظات         يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٧٣

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٤٢ من الدستور الموقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥ - ١٠ - ١٩٧٣.

اصدار القانون الاتي : -

المادة ١

تصحح العبارة المضافة الى اخر الفقرة (د) منالمادة الثالثة من قانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٦ بموجب مادة ١ من  القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٧٣ وتقرا على الوجه الاتي : -

ويعفى السكر الابيض المصنوع من قصب السكر والبنجر السكري المنتج محليا من هذا المكس.

المادة ٢

يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نفاذ  القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٧٣ ويتولى الوزراء تنفيذه.

                                                 احمد حسن البكر

                                             رئيس مجلس قيادة الثورة