قانون 81 لسنة 1974 التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للصناعات الحربية رقم 13 لسنة 1974 | 2

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للصناعات الحربية رقم ١٣ لسنة ١٩٧٤

التصنيف مؤسسات عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٨١

تاريخ التشريع    ٢٢-٠٦-١٩٧٤

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٦٧ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٦-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٢٩٧

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الصناعة

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٦٥٥ بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١ –٦ – ١٩٧٤

اصدار القانون الاتي:-

المادة ١

تحل عبارة المؤسسة العامة للصناعات الفنية محل عبارة المؤسسة العامة للصناعات الحربية اينما وردت في القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٤ ويصحح اسم القانون المذكور وفقا لذلك

المادة ٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٦٧ في ٢٢ – ٦ – ٩٧٤