قانون رقم 112 لسنة 1973 التعديل الثاني لقانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٦ المعدل | 2

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٦ المعدل

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١١٢

تاريخ التشريع    ٢٤-٠٩-١٩٧٣

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٨٠ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٩-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة المالية.

قرر مجلس قيادة الثورة  بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨ - ٩ - ١٩٧٣.

اصدار القانون الاتي : -

المادة ١

يضاف ما يلي الى اخر الفقرة د من مادة ٣ من قانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٦ المعدل : -

ويعفى السكر الابيض المصنوع من البنجر السكري المنتج محليا من هذا المكس.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.

                احمد حسن البكر

          رئيس مجلس قيادة الثورة