قانون رقم 92 لسنة 2001 تصديق اتفاقية بيع وشراء الغاز بين العراق والجمهورية السورية | 2

عنوان التشريع: تصديق اتفاقية بيع وشراء الغاز بين العراق والجمهورية السورية

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٩٢

تاريخ التشريع      ١٩-١١-٢٠٠١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٠٥ | تاريخ العدد: ١٩-١١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٦٩٨ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد

الاستناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٤٦) بتاريخ ٢٠٠١/١١/٨ م اصدار القانون الاتي :

المادة ١

تصدق اتفاقية بيع وشراء الغاز بين جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية الموقع عليها في بغداد بتاريخ ٢٧ / اب / ٢٠٠١ .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                  صدام حسين

                                           رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بغية توثيق العلاقات الاخوية وتقوية الروابط الاقتصادية بين جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية بما يعود بالمنفعة على القطرين الشقيقين، ولغرض وضع اتفاقية بيع وشراء الغاز موضع التنفيذ ،

                                    شرع هذا القانون .