عنوان التشريع: تصديق اتفاقية التعاون العسكري والامني حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية
التصنيف
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٥
تاريخ التشريع ١٤-١٠-٢٠١٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٥٨ | تاريخ العدد: ١٤-١٠-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١
بناء
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) و البند ( ثانيا ) من المادة (٧٣) من الدستور قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٨-٨-٢٠١٩
اصدار القانون الاتي :
المادة ١
تصدق جمهورية العراق على اتفاقية التعاون العسكري و الأمني بين حكومة جمهورية العراق و حكومة المملكة الأردنية الهاشمية الموقعة في عمان بتاريخ ٥-٨-٢٠١٨.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية
د. برهم صالح
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
المادة ٣
بغية وضع اليات للتعاون بين حكومة جمهورية العراق و حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بما يعزز إمكانيات البلدين و قدراتهم على الصعيدين العسكري و الامني وفقا لمبادئ القانون الدولي و احترام السيادة الوطنية لهما و عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما , و لغرض المصادقة على اتفاقية التعاون العسكري و الامني بين حكومة جمهورية العراق و حكومة المملكة الاردنية الهاشمية .
شرع هذا القانون .