عنوان التشريع: التعديل الاول لقانون الاعتراف بجمعية الهلال الاحمر العراقية
التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٨٦
تاريخ التشريع ١٢-١١-٢٠٠١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٠٤ | تاريخ العدد: ١٢-١١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٦٨٨ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد
الاستناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٣٧) بتاريخ ٣/ تشرين الثاني/٢٠٠١ م
اصدار القانون الاتي :-
المادة ١
اولا ــ يلغى نص البند ( ٢ ) من المادة ( الاولى ) من قانون الاعتراف بجمعية الهلال الاحمر العراقية المرقم بـ ( ١٣١ ) لسنة ١٩٦٧، ويحل محله ما ياتي : -
٢ ـ تعد جمعية الهلال الاحمر العراقية من المنظمات الانسانية وتطبق احكام القانون الدولي الانساني والاتفاقيات ذات الصلة المصادق عليها من جمهورية العراق .
ثانيا ــ يضاف ما ياتي الى المادة ( الاولى ) من القانون ويكون البند ( ٣ ) لها : -
٣ ـ تعد الجمعية من الجمعيات ذات النفع العام ويمثلها رئيس الجمعية في علاقاتها بالاتحادات والمنظمات والجهات الوطنية والعربية والاقليمية والدولية .
المادة ٢
يلغى نص المادة ( الثالثة ) من القانون ويحل محله ما ياتي : -
المادة الثالثة :
١ ــ تدير الجمعية هيئة ادارية تنتخبها الهيئة العامة .
٢ ــ للجمعية اصدار انظمة داخلية لادارة اعمالها وتشكيلاتها بعد تصديق الهيئة العامة عليها .
المادة ٣
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض اعتبار جمعية الهلال الاحمر العراقية احدى المنظمات الانسانية التي تطبق القانون الدولي الانساني والاتفاقيات ذات الصلة المصادق عليها من جمهورية العراق ولاجل النص على ان الجمعية ذات نفع عام ولاعادة النظر في ادارتها وتشكيلها،
شرع هذا القانون .