قانون رقم 11 لسنة 2006 انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حظر استعمال وتخزين وانتاج ونقل الالغام للافراد وتدمير تلك الالغام الموقع عليها في اوتاوا في 2/2/1997 ١٩٩٧ | 2

عنوان التشريع: انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حظر استعمال وتخزين وانتاج ونقل الالغام للافراد وتدمير تلك الالغام الموقع عليها في اوتاوا في ٢/١٢/١٩٩٧

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ١١

تاريخ التشريع      ١٣-١١-٢٠٠٦

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٢٨ | تاريخ العدد: ١٣-١١-٢٠٠٦ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ٢

ملاحظات            يوجد نص الاتفاقية في العدد المرقم (٤٠٨٩)

استناد

قرار رقم (١٦)

باسم الشعب

مجلس الرئاسة

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً للمادة (٦١/رابعاً) من الدستور واستناداً الى احكام المادتين (٧٣/ثانياً) و (١٣٨/سادساً) من الدستور قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢-١١-٢٠٠٦ اصدار القانون الاتي:

المادة ١

تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية حظر استعمال وتخزين وانتاج ونقل الالغام المضادة للافراد وتدمير تلك الالغام الموقع عليها في اوتاوا في ٢-١٢-١٩٩٧.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني

نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بالنظر للتأثير الايجابي لاتفاقية حظر استعمال وتخزين وانتاج ونقل الالغام المضادة للافراد وتدمير تلك الالغام الموقع عليها في كندا (اوتاوا) في ٢/١٢/١٩٩٧على انهاء المعانات والاصابات الناجمة عن الالغام المضادة للافراد وعلى التنمية الاقتصادية واعادة الاعمال ولغرض انضمام جمهورية العراق الى هذه الاتفاقية ، شرع هذا القانون .