عنوان التشريع: قانون العفو العام عن القائمين بتنفيذ الاحكام العرفية المعلنة في مركز لواء بغداد والمناطق المجاورة له رقم (١٤) لسنة ١٩٤٧
التصنيف عقوبات - عفو
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٤
تاريخ التشريع ٢٨-٠٥-١٩٤٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٧٧ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٦-١٩٤٧ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٤٧ | رقم الصفحة: ١٠٨
استناد
بموافقة مجلس الاعيان والنواب امرنا بوضع القانون الاتي :
المادة ١
يعفى الذي قاموا بتنفيذ الاحكام العرفية المعلنة في مركز لواء بغداد والمناطق المجاورة له بموجب الارادة الملكية المرقمة ٢٥٥ والمؤرخة في اليوم الثامن من شهر جمادي الاول سنة ١٣٦٠ واليوم الثالث من شهر حزيران سنة ١٩٤١ من التبعات القانونية المترتبة على اعمالهم .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة ٣
على وزراء الدولة تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر رجب سنة ١٣٦٦ واليوم الثامن والعشرين من شهر مايس سنة ١٩٤٧
عبد الاله
يوسف غنيمة صالح جبر
وزير المالية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الداخلية
عبد الاله حافظ جمال بابان
وزير التموين وزير العدلية
ووكيل وزير الخارجية ووكيل وزير الاقتصاد
شاكر الوادي توفيق وهبي
وزير الدفاع وزير المعارف
ضياء جعفر جميل عبد الوهاب
وزير المواصلات والاشغال وزير الشؤون الاجتماعية
(نشر في الوقائع العراقية عدد ١٤٧٧ في ٧ - ٦ - ١٩٤٧) .