أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يعفى الذين قاموا بتنفيذ الاحكام العرفية المعلنة في منطقة معسكر الرشيد بموجب الارادة الملكية المرقمة 111 والمؤرخة في اليوم الثالث عشر من شهر محرم سنة 1358 واليوم الخامس من شهر مارت سنة 1939 من التبعات القانونية المترتبة على اعمالهم .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 3
المادة 3 على كافة الوزراء تنفيذ هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر ربيع الاول سنة 1359 واليوم الاول من شهر مايس سنة 1940 . عبدالاله نوري السعيد رشيد عالي الكيلاني وزير الخارجية رئيس الوزراء ووكيل وزير الداخلية ناجي شوكت ناجي السويدي وزير العدلية وزير المالية عمر نظمي طه الهاشمي وزير المواصلات والاشغال وزير الدفاع محمد امين زكي صادق البصام وزير الاقتصاد وزير المعارف رؤوف البحراني وزير الشؤون الاجتماعية (نشر في الوقائع العراقية عدد 1797 في 12 – 5 – 40)