المادة 1

معرف المادة: 7157

رقم المادة : 168

المادة 1 يعفى الذين قاموا بتنفيذ الاحكام العرفية المعلنة في منطقة معسكر الرشيد بموجب الارادة الملكية المرقمة 111 والمؤرخة في اليوم الثالث عشر من شهر محرم سنة 1358 واليوم الخامس من شهر مارت سنة 1939 من التبعات القانونية المترتبة على اعمالهم .

الموضوع: اعفاء من التبعات القانونية,تنفيذ الاحكام العرفية,منطقة معسكر الرشيد,الارادة الملكية