المادة 3

معرف المادة: 7159

رقم المادة : 168

المادة 3 على كافة الوزراء تنفيذ هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر ربيع الاول سنة 1359 واليوم الاول من شهر مايس سنة 1940 . عبدالاله نوري السعيد رشيد عالي الكيلاني وزير الخارجية رئيس الوزراء ووكيل وزير الداخلية ناجي شوكت ناجي السويدي وزير العدلية وزير المالية عمر نظمي طه الهاشمي وزير المواصلات والاشغال وزير الدفاع محمد امين زكي صادق البصام وزير الاقتصاد وزير المعارف رؤوف البحراني وزير الشؤون الاجتماعية (نشر في الوقائع العراقية عدد 1797 في 12 – 5 – 40)

الموضوع: تنفيذ القانون من قبل الوزراء