عنوان التشريع: قانون العفو العام عن القائمين بتنفيذ الاحكام العرفية رقم ٦٣ لسنة ١٩٣٥
التصنيف عقوبات - عفو
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٦٣
تاريخ التشريع ٢٧-١١-١٩٣٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٤٧٦ | تاريخ العدد: ١٢-١٢-١٩٣٥ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٣٥ | رقم الصفحة: ٢٥٦
استناد
نحن ملك العراق
بموافقة مجلسي الاعيان والنواب امرنا بوضع القانون الاتي :-
المادة ١
يعفى الذين قاموا بتنفيذ الاحكام العرفية المعلنة في النواحي والمناطق المعينة من لوائي الموصل واربيل بموجب الارادة الملكية المرقمة ٤٦١ والمؤرخة ٥ اب سنة ١٩٣٥ من التبعات القانونية المترتبة على اعمالهم .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة ٣
على كافة الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر رمضان سنة ١٣٥٤ واليوم السابع والعشرين من شهر تشرين الثانية سنة ١٩٣٥.
غازي
نوري السعيد
وزير الخارجيةمحمد امين زكي
وزير الاقتصاد والمواصلات
يس الهاشمي
رئيس الوزراء
رشيد عالي
وزير الداخلية ووكيل وزير العدلية
رؤوف البحراني
وزير المالية
جعفر العسكري
وزير الدفاع
صادق البصام
وزير المعارف
(نشر في الوقائع العراقية عدد ١٤٧٦ في ١٢-١٢-٣٥)