قانون العفو العام عن القائمين بتنفيذ الاحكام العرفية رقم ٦٣ لسنة ١٩٣٥ | 3

عنوان التشريع: قانون العفو العام عن القائمين بتنفيذ الاحكام العرفية رقم ٦٣ لسنة ١٩٣٥

التصنيف عقوبات - عفو

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ٦٣

تاريخ التشريع      ٢٧-١١-١٩٣٥

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٤٧٦ | تاريخ العدد: ١٢-١٢-١٩٣٥ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجد

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٣٥ | رقم الصفحة: ٢٥٦

استناد

نحن ملك العراق

بموافقة مجلسي الاعيان والنواب امرنا بوضع القانون الاتي :-‏

المادة ١

يعفى الذين قاموا بتنفيذ الاحكام العرفية المعلنة في النواحي والمناطق المعينة من لوائي الموصل واربيل بموجب الارادة ‏الملكية المرقمة ٤٦١ والمؤرخة ٥ اب سنة ١٩٣٥ من التبعات القانونية المترتبة على اعمالهم .‏

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .‏

المادة ٣

على كافة الوزراء تنفيذ هذا القانون .‏

كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر رمضان سنة ١٣٥٤ واليوم السابع والعشرين من شهر تشرين الثانية سنة ١٩٣٥.‏

غازي

نوري السعيد

وزير الخارجيةمحمد امين زكي‏

وزير الاقتصاد والمواصلات

يس الهاشمي

رئيس الوزراء

رشيد عالي

وزير الداخلية ووكيل وزير العدلية

رؤوف البحراني

وزير المالية

جعفر العسكري

وزير الدفاع

صادق البصام

وزير المعارف

‏(نشر في الوقائع العراقية عدد ١٤٧٦ في ١٢-١٢-٣٥)‏