قانون العفو رقم 158 لسنة 1970 عن الغائبين بموجب المادة ٥٧ من قانون العقوبات العسكري | 4

عنوان التشريع: قانون العفو عن الغائبين بموجب المادة ٥٧ من قانون العقوبات العسكري

التصنيف عقوبات - عفو - عقوبات عسكري

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ١٥٨

تاريخ التشريع      ٠٤-٠٨-١٩٧٠

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٠٤ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٨-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١

ملاحظات           يعمل باحكام هذا القانون اعتبارا من يوم ١ اب الى ٣٠ ايلول ١٩٧٠

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة (٤٢) من الدستور الموقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨ ـ ٧ ـ ١٩٧٠

اصدار القانون الاتي:

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

المادة ١

يعفى جميع العسكريين الذين ارتكبوا جريمة الغياب بموجب احكام المادة ٥٧ من  قانون العقوبات العسكري.

المادة ٢

يعمل باحكام هذا القانون اعتبارا من يوم ١/اب/١٩٧٠ لغاية ٣٠/ايلول/١٩٧٠.

المادة ٣

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة ٤

على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون.

كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين ن شهر جمادى الاولى / ١٣٩٠ المصادف لليوم الاول من شهر اب ١٩٧٠.

                     احمد حسن البكر

               رئيس مجلس قيادة الثورة