أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يعفى جميع العسكريين الذين ارتكبوا جريمة الغياب بموجب احكام المادة 57 من قانون العقوبات العسكري.
المادة 2
المادة 2 يعمل باحكام هذا القانون اعتبارا من يوم 1/اب/1970 لغاية 30/ايلول/1970.
المادة 4
المادة 4 على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين ن شهر جمادى الاولى / 1390 المصادف لليوم الاول من شهر اب 1970. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 57
المادة 57 - غير متوفرة في هذا التشريع. (ملاحظة: تمت الإشارة إليها في متن المادة 1 كمرجع قانوني وليست مادة ضمن هذا القانون).