المادة 4

معرف المادة: 7363

رقم المادة : 177

المادة 4 على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين ن شهر جمادى الاولى / 1390 المصادف لليوم الاول من شهر اب 1970. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

الموضوع: تنفيذ القانون من قبل وزير الدفاع