المادة 1

معرف المادة: 7360

رقم المادة : 177

المادة 1 يعفى جميع العسكريين الذين ارتكبوا جريمة الغياب بموجب احكام المادة 57 من قانون العقوبات العسكري.

الموضوع: يعفى جميع العسكريين الذين ارتكبوا جريمة الغياب