عنوان التشريع: قانون العفو العام عن العسكريين والمدنيين الهاربين خارج العراق رقم (١٠٩) لسنة ١٩٧٩
التصنيف عقوبات - عفو - عقوبات عسكري
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٠٩
تاريخ التشريع ١٠-٠٩-١٩٧٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٣٠ | تاريخ العدد: ١٠-٠٩-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ١٧٠ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجد
ملاحظات يعمل بهذا القانون، اعتبارا من تاريخ صدوره، ولمدة شهرين.
المادة ١
يعفى منتسبو الجيش وقوى الامن الداخلي والمدنيين الهاربين خارج القطر، من جميع الجرائم التي ارتكبوها، ومن جميع العقوبات الاصلية والتبعية الصادرة بحقهم، ويعفون من جميع العقوبات المنصوص عليها في القوانين العسكرية المترتبة على تغيبهم او هروبهم او تخلفهم او مخالفتهم، وتغلق كافة القضايا المثارة ضدهم، في حالة عودتهم الى القطر خلال مدة نفاذ هذا القانون.
المادة ٢
تلغى القرارات المتعلقة بمصادرة اموال الاشخاص المشمولين باحكام هذا القانون، وتعاد اليهم تلك الاموال عينا او قيمة ما بيع منها، وتعاد اليهم كافة حقوقهم المدنية.
المادة ٣
يعاد المشمولون باحكام هذا القانون، الى وظائفهم واعمالهم التي كانوا يعملون فيها وبنفس رواتبهم واجورهم السابقة، اعتبارا من تاريخ وصولهم العراق وتقديمهم طلبات بذلك، ويستثنى من ذلك العسكريون ومنتسبو قوى الامن الداخلي، وتتولى وزارة المالية توزيعهم على الدوائر المدنية الاخرى حسب مؤهلاتهم العلمية او المهنية، وفقا لتوجيهات النائب الاول لرئيس الوزراء، وتستحدث الدرجات اللازمة لذلك.
المادة ٤
يعين العاطلون من العائدين في دوائر الدولة ومؤسساتها حسب مؤهلاتهم العلمية او المهنية، ويتولى النائب الاول لرئيس الوزراء توزيعهم، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، ويعتبرون معينين، اعتبارا من تاريخ وصولهم العراق وتقديم طلب بتعيينهم، وتستحدث لهم الدرجات اللازمة لاغراض التعيين، في حالة عدم توفرها في تلك الدوائر.
المادة ٥
يعتبر العائدون المشمولون باحكام هذا القانون، مؤجلين من اداء الخدمة العسكرية وخدمة الاحتياط، لمدة سنتين، الا في حالة رغبتهم في اداء الخدمة المذكورة.
المادة ٦
يعاد الطلاب المشمولون باحكام هذا القانون، الى نفس الصفوف التي كانوا يدرسون فيها في كلياتهم ومعاهدهم ومدارسهم، وعدم اعتبار سنوات انقطاعهم عن الدراسة بسبب الهروب، سنوات رسوب.
المادة ٧
في حالة عودة العائد من الهروب المشمول باحكام هذا القانون، الى الجريمة تنفذ عليه العقوبات التي اعفي منها، الا اذا اسقطت عنه قانونا.
المادة ٨
يستثنى من احكام هذا القانون، المحكومون عن جريمة التامر على الحزب والدولة من قبل المحكمة الخاصة المشكلة، بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٩٦٧ في ٢٨ - ٧ - ١٩٧٩.
المادة ٩
يعمل بهذا القانون، اعتبارا من تاريخ صدوره، ولمدة شهرين.
المادة ١٠
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة