عنوان التشريع: قانون العفو عن المتغيبين والمتخلفين رقم (٨٤) لسنة ١٩٧٠
التصنيف عقوبات - عفو - عقوبات عسكري
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٨٤
تاريخ التشريع ٢٩-٠٤-١٩٧٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٧٣ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٤-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١
استناد
باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة (جـ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع واقره مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي: -
المادة ١
يعفى عفوا عاما: -
١ – العسكريون الذين ارتكبوا جرائم التغيب المنصوص عليها في المادتين (٥٧ و ٦٩) من 447662">41020056952914'> 400316'> 407'>قانون العقوبات العسكري رقم (١٣) لسنة ١٩٤٠ المعدل.
٢ – المكلفون الذين ارتكبوا احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد (٤٠ و ٤١ و ٤٣/١ و ٤٤ و ٤٩) من 43'>قانون الخدمة العسكرية رقم (٦٥) لسنة ١٩٦٩ المعدل.
٣ - المكلفون الذين ارتكبوا احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرات (ا, ب, ج, د, هـ , و) من المادة (٢٩) والمادة (٣٢) من قانون الدفاع الوطني الملغى رقم (٤٠) لسنة ١٩٣٨.
٤ - المكلفون الاحتياط الذين ارتكبوا احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرات (ا, ب, ج, د) من المادة (١٩) والمادة (٢١) من قانون خدمة الاحتياط الملغى رقم (٧٤) لسنة ١٩٥٦.
المادة ٢
١ – تسرى احكام المادة الاولى على: -
ا – من القي القبض عليهم او سلموا انفسهم قبل نفاذ هذا القانون او خلال تسعين يوما من تاريخ نفاذه ان كانوا داخل العراق ومائة وعشرين يوما ان كانوا خارج العراق. وذلك اذا لم تكن خدمتهم مؤجلة. وتعتبر مراجعة الذين يواصلون دراستهم خارج العراق للممثليات العراقية او ما يقوم مقامها بحكم تسليم انفسهم.
ب – الذين اجلت خدمتهم اذا راجعوا دوائر تجنيدهم خلال تسعين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون اذا كان داخل العراق او راجعوا احدى الممثليات العراقية او ما يقوم مقامها اذا كانوا خارج العراق.
٢ – يستثنى من شرط المراجعة المنصوص عليها في الفقرة السابقة: -
ا – الذين ارتكبوا الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة (٢٩) من قانون الدفاع الوطني الملغى.
ب – خريجو الدراسة الاعدادية او ما يعادلها او اعلى منها الذين ارتكبوا احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (٤) من المادة الاولى من هذا القانون.
المادة ٣
لا تعاد الغرامات المدفوعة قبل نفاذ هذا القانون.
المادة ٤
لا تحتسب فترة التغيب المشمولة باحكام هذا القانون لاغراض الخدمة.
المادة ٥
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة ٦
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر صفر لسنة ١٣٩٠ المصادف لليوم العشرين من شهر نيسان لسنة ١٩٧٠.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لغرض اتاحة الفرصة للمتغيبين من منتسبي الجيش العراقي الباسل وللمتخلفين عن اداء الخدمة الالزامية للعودة الى الخدمة في الجيش وبمناسبة اعياد السلام التي عمت ارجاء الوطن, شرع هذا القانون.