قانون العفو العام عن القائمين بتنفيذ الاحكام العرفية رقم ٣٥ لسنة ١٩٣٥ | 3

عنوان التشريع: قانون العفو العام عن القائمين بتنفيذ الاحكام العرفية رقم ٣٥ لسنة ١٩٣٥

التصنيف عقوبات - عفو

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ٣٥

تاريخ التشريع      ٠١-٠٩-١٩٣٥

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٤٥٣ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٩-١٩٣٥ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجد

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٣٥ | رقم الصفحة: ١٥٤

استناد

نحن ملك العراق

بموافقة مجلسي الاعيان والنواب امرنا بوضع القانون الاتي :-‏

المادة ١

يعفى الذين قاموا بتنفيذ الاحكام العرفية المعلنة في المناطق المعينة من لوائي الديوانية والمنتفك بموجب الارادات الملكية ‏المرقمة ١٦٩ و١٧٤ و١٧٥ و١٨٧ و١٨٨ والمؤرخة ١١ مايس ١٩٣٥ و١٣ مايس ١٩٣٥ و١٣ مايس ١٩٣٥ و٢٥ ‏مايس ١٩٣٥ و٢٥ مايس ١٩٣٥ من التبعات القانونية المترتبة على اعمالهم .‏

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .‏

المادة ٣

على كافة الوزراء تنفيذ هذا القانون .‏

كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر جمادي الثانية سنة ١٣٥٤ واليوم الاول من شهر ايلول سنة ١٩٣٥ .‏

غازي

نوري السعيد ‏

وزير الخارجية ‏

رشيد عالي ‏

وزير الداخلية ووكيل وزير العدلية

يس الهاشمي

رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع‏

محمد رضا الشبيبي ‏

وزير المعارف ‏

محمد امين زكي

وزير الاقتصاد والمواصلات

رؤوف البحراني

وزير المالية

‏(نشر في الوقائع العراقية عدد ١٤٥٣ في ٧-٩-٣٥)‏