عنوان التشريع: قانون العفو العام عن القائمين بتنفيذ الاحكام العرفية رقم ٣٥ لسنة ١٩٣٥
التصنيف عقوبات - عفو
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٣٥
تاريخ التشريع ٠١-٠٩-١٩٣٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٤٥٣ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٩-١٩٣٥ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٣٥ | رقم الصفحة: ١٥٤
استناد
نحن ملك العراق
بموافقة مجلسي الاعيان والنواب امرنا بوضع القانون الاتي :-
المادة ١
يعفى الذين قاموا بتنفيذ الاحكام العرفية المعلنة في المناطق المعينة من لوائي الديوانية والمنتفك بموجب الارادات الملكية المرقمة ١٦٩ و١٧٤ و١٧٥ و١٨٧ و١٨٨ والمؤرخة ١١ مايس ١٩٣٥ و١٣ مايس ١٩٣٥ و١٣ مايس ١٩٣٥ و٢٥ مايس ١٩٣٥ و٢٥ مايس ١٩٣٥ من التبعات القانونية المترتبة على اعمالهم .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة ٣
على كافة الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر جمادي الثانية سنة ١٣٥٤ واليوم الاول من شهر ايلول سنة ١٩٣٥ .
غازي
نوري السعيد
وزير الخارجية
رشيد عالي
وزير الداخلية ووكيل وزير العدلية
يس الهاشمي
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
محمد رضا الشبيبي
وزير المعارف
محمد امين زكي
وزير الاقتصاد والمواصلات
رؤوف البحراني
وزير المالية
(نشر في الوقائع العراقية عدد ١٤٥٣ في ٧-٩-٣٥)