عنوان التشريع: قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم ١٦٣١ لسنة ١٩٨٠
التصنيف عقوبات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٦٢
تاريخ التشريع ٢٢-٠٥-٢٠١٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٤٨ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٥-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١
استنادا
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة (٦١) و البند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣٠-٤-٢٠١٧
اصدار القانون الاتي :
المادة ١
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) رقم (١٦٣١ ) في ٣٠-١٠-١٩٨٠
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية
فؤاد معصوم
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بالنظر الى زوال اسباب تشريع قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (١٦٣١ ) في ٣٠-١٠-١٩٨٠ لكون عقوبة الاعدام المنصوص عليها في القرار المذكور اصبحت لاتتناسب مع العقوبات المقررة لجرائم السرقات الاخرى المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ , شرع هذا القانون .