قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم ١٦٣١ لسنة ١٩٨٠ | 2

عنوان التشريع: قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم ١٦٣١ لسنة ١٩٨٠

التصنيف عقوبات

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ٦٢

تاريخ التشريع      ٢٢-٠٥-٢٠١٧

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٤٨ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٥-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١

استنادا

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة (٦١) و البند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣٠-٤-٢٠١٧

اصدار القانون الاتي :

المادة ١

 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) رقم (١٦٣١ ) في ٣٠-١٠-١٩٨٠

المادة ٢

 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية

                                           فؤاد معصوم

                                        رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بالنظر الى زوال اسباب تشريع قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (١٦٣١ ) في ٣٠-١٠-١٩٨٠ لكون عقوبة الاعدام المنصوص عليها في القرار المذكور اصبحت لاتتناسب مع العقوبات المقررة لجرائم السرقات الاخرى المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ , شرع هذا القانون .