أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يعفى الذين قاموا بتنفيذ الاحكام العرفية المعلنة في المناطق المعينة من لوائي الديوانية والمنتفك بموجب الارادات الملكية ‏المرقمة 169 و174 و175 و187 و188 والمؤرخة 11 مايس 1935 و13 مايس 1935 و13 مايس 1935 و25 ‏مايس 1935 و25 مايس 1935 من التبعات القانونية المترتبة على اعمالهم .‏

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .‏

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 على كافة الوزراء تنفيذ هذا القانون .‏

المادة 50

متن المادە :

المادة 50 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 51

متن المادە :

المادة 51 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 52

متن المادە :

المادة 52 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 53

متن المادە :

المادة 53 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 54

متن المادە :

المادة 54 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 55

متن المادە :

المادة 55 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 57

متن المادە :

المادة 57 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 58

متن المادە :

المادة 58 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 59

متن المادە :

المادة 59 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 60

متن المادە :

المادة 60 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 61

متن المادە :

المادة 61 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 62

متن المادە :

المادة 62 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 63

متن المادە :

المادة 63 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 64

متن المادە :

المادة 64 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 65

متن المادە :

المادة 65 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 66

متن المادە :

المادة 66 - غير متوفرة في هذا التشريع.