المادة 1
يعفى الذين قاموا بتنفيذ الاحكام العرفية المعلنة في المناطق المعينة من لوائي الديوانية والمنتفك بموجب الارادات الملكية المرقمة 169 و174 و175 و187 و188 والمؤرخة 11 مايس 1935 و13 مايس 1935 و13 مايس 1935 و25 مايس 1935 و25 مايس 1935 من التبعات القانونية المترتبة على اعمالهم .
الموضوع: اعفاء من التبعات القانونية,تنفيذ الاحكام العرفية,المناطق المعينة,الارادات الملكية