المادة 1

معرف المادة: 7160

رقم المادة : 169

المادة 1 يعفى الذين قاموا بتنفيذ الاحكام العرفية المعلنة في المناطق المعينة من لوائي الديوانية والمنتفك بموجب الارادات الملكية ‏المرقمة 169 و174 و175 و187 و188 والمؤرخة 11 مايس 1935 و13 مايس 1935 و13 مايس 1935 و25 ‏مايس 1935 و25 مايس 1935 من التبعات القانونية المترتبة على اعمالهم .‏

الموضوع: اعفاء من التبعات القانونية,تنفيذ الاحكام العرفية,المناطق المعينة,الارادات الملكية