عنوان التشريع: قانون العفو العام عن المتغيبين من منتسبي الشرطة والامن والجنسية رقم (١٤٧) لسنة ١٩٧٠
التصنيف عقوبات - عفو - عقوبات عسكري
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٤٧
تاريخ التشريع ١٦-٠٧-١٩٧٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٩٩ | تاريخ العدد: ١٦-٠٧-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ٩ | عدد الصفحات: ١
استناد
باسم الشـــعب
رئاسة الجــمهورية
استنادا الى احكام الفقرة (جـ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية واقره مجــلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي: -
المادة ١
يعفى عفوا عاما ضباط ومفوضو وضباط صف ومراتب الشرطة والامن والجنسية والشرطة الممتازة الذين ارتكبوا جرائم التغيب المنصوص عليها في المادتين السابعة والخمسين والتاسعة والستين من قانون العقوبات العسكري رقم ١٣ لسنة ١٩٤٠ المعدل.
المادة ٢
تسرى احكام المادة الاولى على من القي القبض عليه او سلم نفسه قبل نفاذ هذا القانون او من يلقى القبض عليه او يسلم نفسه خلال تسعين يوما من تاريخ نفاذه.
المادة ٣
لا تحتسب فترة التغيب المشمولة باحكام هذا القانون لاغراض الخدمة.
المادة ٤
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجــريدة الرسمية.
المادة ٥
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر جمادى الاولى لسنة ١٣٩٠ المصادف لليوم التاسع من شهر تموز لسنة ١٩٧٠.
احمد حسن البكر
رئيس مجــلس قيادة الثورة
رئيس الجــمهورية
الاسباب الموجبة
لغرض اتاحة الفرصة للمتغيبين من منتسبي الشرطة والامن والجنسية للالتحاق بوحداتهم بغية الاسهام في خدمة الشعب بكل تفان واخلاص ونكران ذات فقد شرع هذا القانون.