أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يعفى عفوا عاما: - 1 – العسكريون الذين ارتكبوا جرائم التغيب المنصوص عليها في المادتين (57 و 69) من قانون العقوبات العسكري رقم (13) لسنة 1940 المعدل. 2 – المكلفون الذين ارتكبوا احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد (40 و 41 و 43/1 و 44 و 49) من قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969 المعدل. 3 - المكلفون الذين ارتكبوا احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرات (ا, ب, ج, د, هـ , و) من المادة (29) والمادة (32) من قانون الدفاع الوطني الملغى رقم (40) لسنة 1938. 4 - المكلفون الاحتياط الذين ارتكبوا احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرات (ا, ب, ج, د) من المادة (19) والمادة (21) من قانون خدمة الاحتياط الملغى رقم (74) لسنة 1956.
المادة 2
المادة 2 1 – تسرى احكام المادة الاولى على: - ا – من القي القبض عليهم او سلموا انفسهم قبل نفاذ هذا القانون او خلال تسعين يوما من تاريخ نفاذه ان كانوا داخل العراق ومائة وعشرين يوما ان كانوا خارج العراق. وذلك اذا لم تكن خدمتهم مؤجلة. وتعتبر مراجعة الذين يواصلون دراستهم خارج العراق للممثليات العراقية او ما يقوم مقامها بحكم تسليم انفسهم. ب – الذين اجلت خدمتهم اذا راجعوا دوائر تجنيدهم خلال تسعين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون اذا كان داخل العراق او راجعوا احدى الممثليات العراقية او ما يقوم مقامها اذا كانوا خارج العراق. 2 – يستثنى من شرط المراجعة المنصوص عليها في الفقرة السابقة: - ا – الذين ارتكبوا الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة (29) من قانون الدفاع الوطني الملغى. ب – خريجو الدراسة الاعدادية او ما يعادلها او اعلى منها الذين ارتكبوا احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة الاولى من هذا القانون.
المادة 4
المادة 4 لا تحتسب فترة التغيب المشمولة باحكام هذا القانون لاغراض الخدمة.
المادة 5
المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.