المادة 1
يعفى عفوا عاما: -
1 – العسكريون الذين ارتكبوا جرائم التغيب المنصوص عليها في المادتين (57 و 69) من قانون العقوبات العسكري رقم (13) لسنة 1940 المعدل.
2 – المكلفون الذين ارتكبوا احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد (40 و 41 و 43/1 و 44 و 49) من قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969 المعدل.
3 - المكلفون الذين ارتكبوا احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرات (ا, ب, ج, د, هـ , و) من المادة (29) والمادة (32) من قانون الدفاع الوطني الملغى رقم (40) لسنة 1938.
4 - المكلفون الاحتياط الذين ارتكبوا احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرات (ا, ب, ج, د) من المادة (19) والمادة (21) من قانون خدمة الاحتياط الملغى رقم (74) لسنة 1956.
الموضوع: اعفاء العسكريون من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري,اعفاء المكلفون من الجرائم المنصوص عليها في قانون الخدمة العسكرية,اعفاء المكلفون من الجرائم المنصوص عليها في قانون الدفاع الوطني الملغى,اعفاء المكلفون الاحتياط من الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة الاحتياط الملغى