عنوان التشريع: قانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ الغاء قانون منع الغزو والنهب رقم ٤٧ لسنة ١٩٢٧
التصنيف عقوبات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٥٠
تاريخ التشريع ١٣-١٠-١٩٦٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٠١٧ | تاريخ العدد: ١٣-١٠-١٩٦٤ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٤ | رقم الصفحة: ٨٠٤
استناد
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :
المادة ١
يلغى قانون منع الغزو والنهب رقم /٤٧/ لسنة ١٩٢٧ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة ٣
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر جمادى الاولى لسنة ١٣٨٤ المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر ايلول لسنة ١٩٦٤ .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحي
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
وكيل وزير الخارجية
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير التخطيط
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
كامل الخطيب
وزير العدل
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
عبد الغني الراوي
وزير الزراعة
عبد الحسن زلزلة
وزير الصناعة
محسن حسين الحبيب
وزير المواصلات
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
اسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
الأسباب الموجبة
الملحق
بالنظر لعدم تطبيق قانون منع الغزو والنهب رقم /٤٧/ لسنة ١٩٢٧ بالرغم من مضي مدة طويلة على تشريعه ، ولوجود النصوص العقابية في القوانين الجزائية التي تكفل المعاقبة على الغزو والنهب لذلك فلم تعد هناك فائدة من بقائه فشرع هذا القانون لالغائه .