قانون العفو رقم 92 لسنة 1969 عن الهاربين والمخالفين والمتخلفين الموجودين خارج العراق | 6

عنوان التشريع: قانون العفو عن الهاربين والمخالفين والمتخلفين الموجودين خارج العراق

التصنيف عقوبات - عفو - عقوبات عسكري

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ٩٢

تاريخ التشريع      ١٨-٠٦-١٩٦٩

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٤٦ | تاريخ العدد: ١٨-٠٦-١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٥٨٣ | عدد الصفحات: ٣

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٥٨٣

استناد

باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

استنادا الى احكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة .

صدق القانون الاتي : -

المادة ١

يعفى جميع نواب الضباط وضباط الصف والجنود الذين ارتكبوا جريمة الهروب المنصوص عليها في المادة (٥٨) من   قانون العقوبات العسكري الموجودين خارج العراق من العقوبة الواردة فيها .

المادة ٢

١ - يعفى جميع المكلفين الموجودين خارج العراق الذين ارتكبوا جريمة التخلف وفق الفقرات (ا، ب، جـ، د، هـ، و) من المادة (٢٩) من  قانون الدفاع الوطني من العقوبة الواردة فيها .

٢ - يعفى جميع المكلفين الموجودين خارج العراق الذين تشملهم احكام المادة (٣٢) من  قانون الدفاع الوطني من العقوبة الواردة فيها .

المادة ٣

يعمل باحكام هذا القانون لمدة (٦٠) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويشمل جميع الذين سبق ان القي القبض عليهم او سلموا انفسهم او الذين سيقوا الى المحاكم العسكرية سواء صدر الحكم عليهم او لم يصدر او اكتسب الدرجة القطعية او لم يكتسب .

المادة ٤

لا تعاد الغرامات المدفوعة قبل نفاذ هذا القانون .

المادة ٥

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة ٦

على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ربيع الاول لسنة ١٣٨٩ المصادف لليوم العاشر من شهر حزيران لسنة ١٩٦٩ .

احمد حسن البكر

رئيس الجمهورية

رئيس الوزراء

عبد الكريم عبد الستار صالح مهدي عماش

الشيخلي نائب رئيس الوزراء

وزير الخارجية ووزير الداخلية

ووكيل وزيري الوحدة

وشؤون الشمال

مهدي الدولعي امين عبد الكريم

وزير العدل وزير المالية

الدكتور انور عبد القادر الحديثي

عزت مصطفى وزير العمل والشؤون

وزير الصحة الاجتماعية

ووكيل وزير التربية والتعليم

الدكتور عبد الله سلوم

عبد الحسين وداي العطية وزير الثقافة والاعلام

وزير الزراعة ووكيل وزير رعاية الشباب

الدكتور

جواد هاشم جاسم كاظم العزاوي

وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي

خالد مكي الهاشمي الدكتور

وزير الصناعة فخري ياسين قدوري

وزير الاقتصاد

الدكتور الدكتور

غالب مولود مخلص رشيد الرفاعي

وزير الشؤون البلدية والقروية وزير النفط والمعادن

حامد الجبوري عدنان ايوب صبري العزي

وزير الدولة لشؤون وزير الدولة

رئاسة الجمهورية ووكيل وزير المواصلات

الدكتور طه محي الدين

حمد دلي الكربولي وزير الدولة

وزير الدولة لشؤون الاوقاف ووكيل وزير الاشغال

والاسكان

 

الاسباب الموجبة

تلبية للنداء الذي توجه به العراقيون الموجودون خارج العراق لافساح المجال لهم بالعودة الى الوطن واداء خدمة العلم المقدسة في هذه الظروف التي تمر بها امتنا العربية شرع هذا القانون .