عنوان التشريع: قانون العفو العام عن القائمين بتنفيذ الاحكام العرفية رقم (١٨) لسنة ١٩٣٧
التصنيف عقوبات - عفو
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٨
تاريخ التشريع ٠٩-٠٥-١٩٣٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٥٦٩ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٥-١٩٣٧ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٣٧ | رقم الصفحة: ٦٧
استناد
نحن ملك العراق
بموافقة مجلسي الاعيان والنواب امرنا بوضع القانون الاتي : -
المادة ١
يعفى الذين قاموا بتنفيذ الاحكام العرفية المعلنة في النواحي والمناطق المعينة من لواء الديوانية بموجب الارادة الملكية المرقمة ٢٠٨ والمؤرخة ١٤ صفر سنة ١٣٥٥ و٥ مايس سنة ١٩٣٦ من التعبات القانونية المترتبة على اعمالهم .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة ٣
على كافة الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر صفر سنة ١٣٥٦ واليوم التاسع من شهر مايس سنة ١٩٣٧ .
غازي
جعفر ابو التمن
وزير المالية
ناجي الاصيل
وزير الخارجية
حكمة سليمان
رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
كامل الجاردجي
وزير الاقتصاد
والمواصلات
عبد اللطيف نوري
وزير الدفاع
صالح جبر
وزير العدلية
يوسف ابراهيم
وزير المعارف
(نشر في الوقائع العراقية عدد ١٥٦٩ في ٢٤ - ٥ - ٣٧)