قانون العفو العام عن القائمين بحركة التمرد في الشمال من ١٠-٩-١٩٦١ الى ١٠-٠٢-١٩٦٤ | 4

نوان التشريع: قانون العفو العام عن القائمين بحركة التمرد في الشمال من ١٠-٩-١٩٦١ الى ١٠-٠٢-١٩٦٤

التصنيف عقوبات - عفو - عقوبات عسكري

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ١٦

تاريخ التشريع      ٢٤-٠٢-١٩٦٤

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٩٢٢ | تاريخ العدد: ١٢-٠٣-١٩٦٤ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٢

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٤ | رقم الصفحة: ٧٩

استناد

باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

استنادا الى البيان رقم /١/ الصادر بتاريخ ١٨/ تشرين الثاني ١٩٦٣ والبيان الصادر من الحكومة الوطنية بتاريخ ١٠-٢-١٩٦٤ وبناء على ما عرضه وزير الدفاع واقره مجلس الوزراء .

صدق القانون الاتي :

المادة ١

يعفى جميع الاشخاص الذين قاموا بحركة التمرد في المنطقة الشمالية في الجمهورية العراقية والمشتركين فيها والمساهمين في العمل من اعمالها منذ يوم ١٠-٩-١٩٦١ الى ١٠-٢-١٩٦٤ من التعقيبات والتبعات القانونية عن جميع الافعال الصادرة منهم ممن له مساس بالحركة المذكورة.

المادة ٢

يلغى   قانون العفو العام عن القائمين بالحركة المسلحة الكردية /٩/ لسنة ١٩٦٣ . وتعتبر جميع القرارات الصادرة بموجبه نافذة المفعول .

المادة ٣

ينفذ هذا القانون من تاريخ ١٠-٢-١٩٦٤ .

المادة ٤

على الوزراء كافة تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر شوال لسنة ١٣٨٣ المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر شباط لسنة ١٩٦٤ ٠

المشير الركن

عبد السلام محمد عارف

رئيس الجمهورية

عبد الكريم فرحان

وزير الارشاد

طاهر يحيى

رئيس الوزراء

ووكيل وزير الدفاع

رشيد مصلح

وزير الداخلية

صبحي عبد الحميد

وزير الخارجية

عبد الكريم العلي

وزير التخطيط

محمود شيت خطاب

وزير الشؤون البلدية والقروية

عبد الكريم هانئ

وزير العمل والشؤون الاجتماعية

عبد العزيز الوتاري

وزير النفط

كامل الخطيب

وزير العدل

محمد جواد العبوسي

وزير المالية

عبد الفتاح الالوسي

وزير الاشغال والاسكان

عبد العزيز الحافظ

وزير الاقتصاد

شامل السامرائي

وزير الدولة لشؤون الوحدة

عبد الصاحب العلوان

وزير الاصلاح الزراعي

ووكيل وزير الزراعة

حسن مجيد الدجيلي

وزير المواصلات

ووكيل وزير الصناعة

مصلح النقشبندي

وزير الدولة لشؤون الاوقاف

عبد الرزاق محيي الدين

وزير الدولة لشؤون الوحدة

محمد ناصر

وزير التربية والتعليم

نشر في الوقائع العراقية عدد ٩٢٢ في ١٢-٣-١٩٦٤

الأسباب الموجبة

الملحق

بالنظر لانتهاء الحركة الفعلية في شمال الوطن واستنادا الى بيان الحكومة الصادر بتاريخ ١٠-٢-١٩٦٤ شرع هذا القانون.