أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 للملك ان يعلن العفو العام عن البارزانيين ومن اشترك معهم عما ارتكبوه من الجرائم الى تاريخ 22 - 2 - 1944 باستثناء الجرائم المرتكبة من قبل منتسبي قوات الدولة المسلحة والموظفين المعاقب عليها حسب القوانين الخاصة التابعين لها .
المادة 2
المادة 2 لا يمل هذا العفو الحقوق الشخصية المنبعثة من الجرائم المذكورة في المادة الاولى .
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 4
المادة 4 على وزراء الداخلية والعدلية والدفاع تنفيذ هذه الارادة .
المادة 5
المادة 5 على وزير المالية تنفيذ هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر جمادي الاول سنة 1364 واليوم الحادي والعشرين من شهر نيسان سنة 1945 . عبد الاله مصطفى العمري وزير الداخلية حميد الباجه جي رئيس الوزراء اسماعيل نامق وزير الدفاع احمد مختار بابان وزير العدلية (نشر في الوقائع العراقية عدد 2276 في 25 - 4 - 45)
المادة 50
المادة 50 – غير موجودة في هذا التشريع. إن نص قانون العفو العام عن البارزانيين رقم (18) لسنة 1945 يتكون من 5 مواد فقط.