المادة 1

معرف المادة: 7029

رقم المادة : 163

المادة 1 للملك ان يعلن العفو العام عن البارزانيين ومن اشترك معهم عما ارتكبوه من الجرائم الى تاريخ 22 - 2 - 1944 باستثناء الجرائم المرتكبة من قبل منتسبي قوات الدولة المسلحة والموظفين المعاقب عليها حسب القوانين الخاصة التابعين لها .

الموضوع: العفو العام عن البارزانيين,استثناء الجرائم المرتكبة من قبل منتسبي قوات الدولة المسلحة,الجرائم المرتكبة حتى تاريخ 22 - 2 - 1944